{aمسألة 315:a} المسلوس أو المبطلون الذي لا يستطيع ان يمسك نفسه حين خروج البول أو الغائط و كان يعسر عليه الوضوء بعد كل ابطال فإن كان يمكنه اداء بعض الصلاة بالوضوء الصحيح وجب عليه الوضوء لكل صلاة مرة واحدة.
{aمسألة 316:a} المسلوس أو المبطون الذي لا يمكنه اتيان الصلاة بوضوء صحيح ولو جزءاً منها فالأحوط وجوباً ان يتوضأ لكل صلاة مرة واحدة.
{aمسألة 317:a} من كان مصاباً بمرض لا يمكنه منع خروج الريح منه وجب عليه العمل حسب وظيفة المبطون.
{aمسألة 318:a} المسلوس أو المبطون يجب ان يتوضأ لكل صلاة و يشتغل بها فوراً لكن لا يجب ان يتوضأ لاتيان السجدة المنسية أو التشهد المنسي فيما إذا كان يأتي بها عقيب صلاته فوراً اما الصلاة الاحتياط فالأحوط اعادة الوضوء لها.
{aمسألة 319:a} المسلوس الذي يقطر منه البول باستمرار يجب عليه التحفظ من تعدي البول الى المواضع الاخرى من بدنه بأن يضع كيساً فيه قطن أو شيء آخر حول مخرج البول و الأحوط وجوباً غسل مخرج البول قبل كل صلاة و الأحوط استحباباً تطهير الكيس كذلك و ايضاً يلزم على المبطون التحفظ من تعدي غائطه بمقدار الصلاة مع الامكان و الأحوط وجوباً تطهير مخرج الغائط لكل صلاة ان لم يستلزم ذلك العسر و الحرج.
{aمسألة 320:a} المسلوس و المبطون ممن لا يمكنه منع خروج البول أو الغائط ان امكنه ان يمسك نفسه بمقدار اداء الصلاة لزم ذلك و ان تكلّف لذلك ببذل المال بل ان كان مرضه بحيث تسهل معالجته فالأحوط وجوباً المبادرة الى المعالجة.
{aمسألة 321:a} لا يجب على المسلوس او المبطون قضاء الصلوات التي