responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 54
صلاّها حال مرضه عملاً بواجبه لكنه إذا شفي من مرضه اثناء وقت صلاته فالأحوط اعادة الصلاة التي صلاّها في هذا الوقت.

ما يجب له الوضوء

{aمسألة 322:a} يجب الوضوء في ستة امور: {aالأول:a} للصلوات الواجبة عدى صلاة الميّت. {aالثاني:a} للسجدة أو التشهد المنسيين فيما إذا احدث كما لو بال فالأحوط وجوباً الوضوء حتى لسجدتي السهو. {aالثالث:a} للطواف الواجب حول الكعبة. {aالرابع:a} فيما لو نذر أو أقسم أو عاهد الله تعالى بأن يأتي بالوضوء. {aالخامس:a} لتطهير القرآن المتنجس أو اخراجه من الخلاء و ما شابه ذلك فيما كان مضطراً لمس كتابة القرآن بيده أو موضع آخر من بدنه، اما لو كان التأخير بسبب الوضوء موجباً لإهانة القرآن الكريم فيجب المبادرة لاخراجه من بيت الخلاء و ما شابه ذلك و تطهير القرآن المتنجّس من دون وضوء. {aمسألة 323:a} مس خطوط القرآن باليد أو بموضع من البدن بسطوره حرام لغير المتوضي و الأحوط استحباباً عدم امساس الشعر به ايضاً اما مس ترجمة القرآن بلغة فارسية أو غيرها فلا اشكال فيه. {aمسألة 324:a} لا يجب منع الطفل و المجنون من مس القرآن اما لو كان مسّهم موجباً لأهانة القرآن الكريم فيجب المنع حينئذ. {aمسألة 325:a} من لم يكن متوضياً يحرم عليه مس اسم الله تعالى بأيّ لغة كانت. و الأحوط وجوباً عدم امساس البدن بأسم النبي (ص) و الإمام المعصوم (ع) و الزهراء (عليها السلام).
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست