responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 57
و ايصال الماء الى الجرح لزم تطهيره و ايصال الماء اليه، أما إذا كان الماء مضرّاً للجرح أو لم يمكن ايصال الماء اليه أو كان موضع الجرح نجساً و لم يمكن تطهيره لزم تطهير ما حول الجرح و مسح ظاهر الجبيرة ان كانت ظاهرة اما إذا كانت الجبيرة نجسة أو لم يمكن مسحها و امرار اليد المبللة عليها كما لو كان عليه دواء يلتصق باليد فيلزم ان يضع حينئذ خرقة طاهرة على الجبيرة بحيث تعدّ من الجبيرة ثم امرار اليد المبللة عليها و اما لو لم يمكن فعل ما ذكرناه ايضاً فالأحوط وجوباً الوضوء و المسح على الجبيرة النجسة ثم التيمم بعدها. {aمسألة 336:a} إذا كانت الجبيرة مغطّية تمام الوجه أو تمام اليدين وجب ان يتوضأ بوضوء الجبيرة و الأحوط استحباباً التيمم. {aمسألة 337:a} إذا كانت الجبيرة مغطية تمام اعضاء الوضوء فالأحوط وجوباً ان يتوضأ بوضوء الجبيرة ثم التيمم. {aمسألة 338:a} من كان في كفّه أو أصابعه جبيرة و مسح عليها بيد مبلّلة حين الوضوء وجب ان يمسح رأسه و رجليه بنفس الرطوبة فيما إذا لم يمكن المسح بكف يده. {aمسألة 339:a} إذا غطت الجبيرة تمام ظهر القدم و لكن البلل كان بعض اطراف الاصابع و كذا مقدار من اعلى القدم مكشوفاً وجب المسح على المكشوف و في موضع الجبيرة على الجبيرة. {aمسألة 340:a} إذا تعددت الجبائر في الوجه أو اليدين لزم غسل ما بينها و إذا كانت الجبائر في الرأس أو على ظهر القدمين وجب المسح ما بينها و في المواضع التي فيها جبيرة يتوضّأ بالوضوء الجبيري. {aمسألة 341:a} لو اشتملت الجبيرة في اطراف الجرح أكثر من المتعارف و لا يمكن رفعها يعمل بأحكام الجبيرة و يستحب انضمام التيمم اليه و لو تمكن من رفعها يرفعها و يغسل اطراف الجرح ان كان في الوجه و اليدين و يمسح ان
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست