responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 58
كان في الرأس و الرجلين و يعمل بأحكام الجبيرة في موضع الجرح. {aمسألة 342:a} لو كان في الوضوء ضرر لا لوجود الجراحة و الكسر فيتيمّم و الأحوط استحباباً ان يتوضأ مع الجبيرة ايضاً. {aمسألة 343:a} لو كان الوضوء بالماء مضرّاً لوجود الفصد فيعمل بالجبيرة. {aمسألة 344:a} لو التصق بمحل الوضوء أو الغسل حاجباً عن وصول الماء اليه و لا يمكن ازالته أو توجب المشقّة الكثيرة يعمل بالجبيرة و يتيمم معه على الأحوط وجوباً. {aمسألة 345:a} حكم الجبيرة في الغسل كحكمها في الوضوء و الأحوط وجوباً الاتيان بالغسل الترتيبي. {aمسألة 346:a} من كان واجبه التيمّم و كان في أعضائه كسر أو دمل يجب عليه التيمّم كما ذكر في الوضوء الجبيري. {aمسألة 347:a} من توضأ أو اغتسل مع الجبيرة عالماً ببقاء عذره الى آخر الوقت يجوز الصلاة معه فلو بان الخلاف قبل خروج الوقت اعاد صلاته مع الوضوء أو الغسل بلا جبيرة. {aمسألة 348:a} لو التصق شعر شفار العين لمرض فليعمل بأحكام الجبيرة في الغسل و الوضوء و الأحوط انضمام التيمم اليه. {aمسألة 349:a} من لا يعلم واجبه بين التيمم و الوضوء الجبيريين فالأحوط وجوباً اتيانهما معاً. {aمسألة 350:a} لا تجب اعادة الصلاة المأتي بها مع الوضوء الجبيري لو استمر عذره الى آخر الوقت فيعيد لو زال في الاثناء كما يتوضأ ثانياً لسائر العبادات لو زال عذره فى خارج الوقت.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست