كان في الرأس و الرجلين و يعمل بأحكام الجبيرة في موضع الجرح.
{aمسألة 342:a} لو كان في الوضوء ضرر لا لوجود الجراحة و الكسر فيتيمّم و الأحوط استحباباً ان يتوضأ مع الجبيرة ايضاً.
{aمسألة 343:a} لو كان الوضوء بالماء مضرّاً لوجود الفصد فيعمل بالجبيرة.
{aمسألة 344:a} لو التصق بمحل الوضوء أو الغسل حاجباً عن وصول الماء اليه و لا يمكن ازالته أو توجب المشقّة الكثيرة يعمل بالجبيرة و يتيمم معه على الأحوط وجوباً.
{aمسألة 345:a} حكم الجبيرة في الغسل كحكمها في الوضوء و الأحوط وجوباً الاتيان بالغسل الترتيبي.
{aمسألة 346:a} من كان واجبه التيمّم و كان في أعضائه كسر أو دمل يجب عليه التيمّم كما ذكر في الوضوء الجبيري.
{aمسألة 347:a} من توضأ أو اغتسل مع الجبيرة عالماً ببقاء عذره الى آخر الوقت يجوز الصلاة معه فلو بان الخلاف قبل خروج الوقت اعاد صلاته مع الوضوء أو الغسل بلا جبيرة.
{aمسألة 348:a} لو التصق شعر شفار العين لمرض فليعمل بأحكام الجبيرة في الغسل و الوضوء و الأحوط انضمام التيمم اليه.
{aمسألة 349:a} من لا يعلم واجبه بين التيمم و الوضوء الجبيريين فالأحوط وجوباً اتيانهما معاً.
{aمسألة 350:a} لا تجب اعادة الصلاة المأتي بها مع الوضوء الجبيري لو استمر عذره الى آخر الوقت فيعيد لو زال في الاثناء كما يتوضأ ثانياً لسائر العبادات لو زال عذره فى خارج الوقت.