و هي سبعة 1 - غسل الجنابة. 2 - غسل الحيض 3 - غسل النفاس 4 - غسل الاستحاضة 5 - غسل مسّ الميّت 6 - غسل الميّت 7 - و الغسل الذي يجب عليه وفاءاً بالنذر أو العهد أو القسم.
أحكام الجنابة
{aمسألة 351:a} يجنب الانسان بشيئين: 1 - الجماع. 2 - خروج المني في النوم أو اليقظة قليلاً كان أو كثيراً مع الشهوة أو بدونها مع الاختيار أو بدونه.
{aمسألة 352:a} الرطوبة الخارجة ان كانت مع الشهوة و الدفع و حصول الفتور في البدن فمني و مع فقد احدى الثلاث فليس بمني ان لم يكن مريضاً و فيه يكفي وجود العلامتين الاولى و الثالثة في الحكم بالجنابة.
{aمسألة 353:a} لو خرجت منه رطوبة و كان فيها احد العلامات السابقة و لم يعلم بوجود علامة اخرى فيها فان لم يستبرء من البول و كان متوضيّاً يجب عليه الوضوء بخروج هذه الرطوبة و ان لم يكن متوضياً فليس عليه غسل ايضاً و اما ان استبرء من بوله و كان متوضياً ليس عليه شيء و ان لم يكن متوضياً فيتوضّا و اما لو خرجت رطوبة يعلم بانها بول أو مني يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الغسل و الوضوء.
{aمسألة 354:a} يستحب البول بعد خروج المني و لو لم يبل و خرجت منه الرطوبة بعد الغسل لا يدري انها بول أو مني يحكم بانها مني.
{aمسألة 355:a} الدخول بقدر الحشفة أو أكثر يوجب الجنابة و لو لم يخرج المنى امرأة كانت أو رجلاً بالغاً كان أو غيره قبلاً كان أو دبراً.
{aمسألة 356:a} لا يجب الغسل لمن يشك في الدخول.