responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 60
{aمسألة 357:a} لو وطى حيواناً العياذ بالله و خرج المني يكفي الغسل فقط و اما لو لم يخرج المني و كان متوضيأ يكفي الغسل فقط و اما لو لم يكن متوضيأ فالأحوط الجمع بين الغسل و الوضوء. {aمسألة 358:a} لا يجب الغسل بحركة المني من موضعه إن يخرج كما لا يجب ايضاً مع الشك في الخروج. {aمسألة 359:a} يجوز الجماع مع زوجته لمن حكمه التيمم و يمكن له حتى بعد دخول وقت الصلاة معه. {aمسألة 360:a} لو رأى المني في لباسه و علم انه منه و لم يغتسل له يجب عليه الغسل و يقضي كل صلاة علم انها قد اتى بها بعده و لا يجب القضاء فيما يحتمل ذلك.

المحرّمات على الجنب‌

{aمسألة 361:a} و هي خمسة: 1 - مسّ خط القرآن و اسم الله جلّ جلاله و على الأحوط اسماء الانبياء و الائمة (عليهم السلام) و الزهراء (عليها السلام) و لو ببعض بدنه كما مرّ في الوضوء. 2 - العبور في المسجد الحرام و مسجد النبي (ص) و لو بالدخول من باب و الخروج من اُخرى. 3 - المكث في المساجد، و أما العبور من باب و الخروج منها من باب آخر أو الدخول فيها لرفع شي‌ء منها فلا اشكال و الأحوط وجوباً الحاق حرم الائمه (عليهم السلام) بمسجد النبي (ص) في ذلك. 4 - وضع الشي‌ء في المسجد. 5 - قرائة آية السجدة الواجبة بل الاقوى قرائة السورة المشتملة عليها و هي اربع سور: 1 - الم تنزيل. 2 - حم سجده. 3 - و النجم. 4 - العلق. يحرم عليه قراءة حرف منها
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست