{aمسألة 357:a} لو وطى حيواناً العياذ بالله و خرج المني يكفي الغسل فقط و اما لو لم يخرج المني و كان متوضيأ يكفي الغسل فقط و اما لو لم يكن متوضيأ فالأحوط الجمع بين الغسل و الوضوء.
{aمسألة 358:a} لا يجب الغسل بحركة المني من موضعه إن يخرج كما لا يجب ايضاً مع الشك في الخروج.
{aمسألة 359:a} يجوز الجماع مع زوجته لمن حكمه التيمم و يمكن له حتى بعد دخول وقت الصلاة معه.
{aمسألة 360:a} لو رأى المني في لباسه و علم انه منه و لم يغتسل له يجب عليه الغسل و يقضي كل صلاة علم انها قد اتى بها بعده و لا يجب القضاء فيما يحتمل ذلك.
المحرّمات على الجنب
{aمسألة 361:a} و هي خمسة:
1 - مسّ خط القرآن و اسم الله جلّ جلاله و على الأحوط اسماء الانبياء و الائمة (عليهم السلام) و الزهراء (عليها السلام) و لو ببعض بدنه كما مرّ في الوضوء.
2 - العبور في المسجد الحرام و مسجد النبي (ص) و لو بالدخول من باب و الخروج من اُخرى.
3 - المكث في المساجد، و أما العبور من باب و الخروج منها من باب آخر أو الدخول فيها لرفع شيء منها فلا اشكال و الأحوط وجوباً الحاق حرم الائمه (عليهم السلام) بمسجد النبي (ص) في ذلك.
4 - وضع الشيء في المسجد.
5 - قرائة آية السجدة الواجبة بل الاقوى قرائة السورة المشتملة عليها و هي اربع سور: 1 - الم تنزيل. 2 - حم سجده. 3 - و النجم. 4 - العلق. يحرم عليه قراءة حرف منها