responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 61

المكروهات على الجنب‌

{aمسألة 362:a} و هى تسعة: 1 و 2 - الاكل و الشرب و تزول الكراهة بالوضوء و الاستنشاق و المضمضة و غسل اليدين. 3 - قرائة القرآن أكثر من سبعة آيات من غير سور العزائم بل الافضل ترك قرائة القرآن. 4 - مسّ بدنه بجلد القرآن و حاشيته و بين خطوطه. 5 - حمل القرآن. 6 - النوم و تزول الكراهة بالوضوء أو التيمم بدل الغسل إذا لم يكن عنده ماء. 7 - التخضّب بالحناء و ما اشبه. 8 - و التدهن. 9 - الجماع بعد الاحتلام.

غسل الجنابة

{aمسألة 363:a} غسل الجنابة مستحب في ذاته و يجب الصلاة الواجبة و نحوها و لا يجب لصلاة الميّت و سجدة الشكر و سجدة العزائم. {aمسألة 364:a} و لا يجب النية في حال الغسل بالوجوب أو الندب بل يكفي اتيانه بقصد القربة. {aمسألة 365:a} لو علم بدخول وقت الصلاة و اتى بالغسل بنيّة الوجوب ثم انكشف الخلاف فغسله صحيح. {aمسألة 366:a} يصح اتيان الغسل واجباً كان أو مستحباً بنحوين ترتيبي و ارتماسي.

الغسل الترتيبي‌

{aمسألة 367:a} يجب فيه غسل الرأس اولاً و الطرف الأيمن ثانياً و الطرف الأيسر ثالثاً مع النية فلو خالف الترتيب المذكور نسياناً أو جهلاً بالحكم أو عمداً يجب عليه الاعادة عما خالف لو كان واجداً لسائر شرائطه. {aمسألة 368:a} يجب غسل نصف السرّة و العورة مع الطرف الأيمن
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست