و نصفها مع اليسار و غسل تمامها معهما افضل.
{aمسألة 369:a} يغسل مع كل طرف مقداراً من الآخر فيدخل مع الرأس مقداراً من اليمين و مع غسل اليمين مقداراً من اليسار لتحصيل اليقين بحصول غسل كامل بل الأحوط استحباباً دخول كل من الاطراف في الآخر ليتيقّن غسل كلّ طرف بصورة كاملة.
{aمسألة 370:a} يجب اعادة الغسل لو علم اجمالاً خلوّ جزء من البدن عن الغسل و لم يجد موضعه.
{aمسألة 371:a} لو علم بعد اتمام الغسل خلو جزء من الطرف الأيسر فيغسله و من الطرف الأيمن يغسله و ما بعده و من الرأس يغسله و ما بعده من اليمين و اليسار.
{aمسألة 372:a} لو شك فى تمامية غسل عضو بعد الدخول فيما بعده يعتني بشكّه فيجب اعادة غسله على الأحوط.
الغسل الارتماسي
{aمسألة 373:a} لابد في الارتماسي استيعاب الماء لجميع البدن مع النية و لو تدريجاً فيرفع رجليه عن الارض حال الارتماس.
{aمسألة 374:a} لا يعتبر في صدق الارتماس خروج مقدار من البدن عن الماء.
{aمسألة 375:a} يجب اعادته لو علم بعد الغسل عدم وصول الماء إلى جزء سواء علم موضعه ام لا.
{aمسألة 376:a} لو لم يكف الوقت للترتيبي دون الارتماسي فيجب الثاني.