responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 63
{aمسألة 377:a} لا يجوز الارتماس للمحرم باحرام الحج و العمرة بل و لا الصائم على الأحوط نعم لو نسى و ارتمس للغسل كان غسله صحيحاً.

احكام الغسل‌

{aمسألة 378:a} يجب في الغسل الأرتماسي ان يكون البدن طاهراً إلاّ إذا اغتسل في الماء الكثير و لا يلزم كون اليدين طاهرتين في الغسل الترتيبي و إذا كان البدن نجساً فيجوز تطهير كل جزء منه قبل غسله. {aمسألة 379:a} المجنب بالحرام إذا اغتسل بالماء الحار عرق بدنه و قد مرّ بأن عرق الجنب من الحرام نجس على الأحوط وجوباً و على هذا فيجب عليه الغسل بالماء البارد و ان لم يجد و كان فيه ضرر فلا يصح منه الغسل الترتيبي خارج الماء نعم يمكن الغسل الترتيبي تحت الماء الكثير فبعد ان يضع بدنه تحت الماء ينوي الغسل بحركة الرأس و الرقبة تحت الماء ثم غسل الأيمن ثم الأيسر. {aمسألة 380:a} يجب في الغسل استيعاب جميع البدن فلو بقي شي‌ء و لو بمقدار رأس الابرة بطل الغسل هذا إذا كان ارتماسياً و إذا كان ترتيبياً فيجب غسل الجزء الذي لم يغسل و لابد من الترتيب في الغسل و لا يجب غسل البواطن كباطن الأذن و الأنف. {aمسألة 381:a} إذا شك في جزء انه من الظاهر أو الباطن فالأحوط وجوباً غسله. {aمسألة 382:a} إذا كان ثقب الخزامة أو الحلقة في الأذن واسعاً بحيث يرى جوفها يجب ايصال الماء اليه و إلاّ فلا. {aمسألة 383:a} يجب إزالة كلّ ما يمنع من وصول الماء إلى البدن و إذا لم يكن مطمئناً بالعدم ثم أغتسل بطل غسله. {aمسألة 384:a} إذا شك في اثناء الغسل بوجود مانع من وصول الماء
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست