responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 64
الى البدن يجب الفحص حتى الاطمئنان أو الظن بالعدم. {aمسألة 385:a} يجب غسل الشعر القصير الذي يحسب من البدن و لا يجب غسل الشعر الطويل الخارج عن المتعارف الذي لا يعد جزءاً من البدن بل إذا غسل البشرة بدون ان يصل الى الشعر صحّ غسله. و إذا لم يمكن غسل البشرة إلاّ بغسل الشعر يجب غسله حينئذٍ مقدمة لوصول الماء الى البشرة. {aمسألة 386:a} الشرائط التي ذكرت في الوضوء تجري في الغسل كطهارة الماء و اباحته و يستثنى من ذلك الغسل من الأعلى الى الأسفل فيجوز الغسل بأي كيفية و الموالاة فلا تجب الفورية في العضو الآخر بعد غسل العضو الأول فيجوز غسل الرأس و الرقبة أولاً فقط و بعد مدة يغسل الأيمن و بعد مدة اخرى يغسل الأيسر. {aمسألة 387:a} إذا كان قاصداً عدم اعطاء الأجرة للحمامي، أو كان بانياً على تأجيلها مع عدم احراز رضى الحمامي بطل الغسل و ان استرضاه بعد ذلك. {aمسألة 388:a} إذا كان الحمامي راضياً بأخذ المال نسيئة و كان الغاسل ناوياً على عدم اعطائه المال أو ناوياً على اعطائه من الأموال المحرّمة فصحّة غسله محل اشكال. {aمسألة 389:a} إذا قصد اعطاء الحمامي من الأموال المحرّمة أو من الأموال المتعلق بها الخمس بطل الغسل في حالة عدم الأذن من الحاكم الشرعي. {aمسألة 390:a} إذا استنجى في الحوض ثم شك قبل الغسل في ان الحمامي هل يرضى بغسله ام لا؟ و ذلك لأنه قد استنجى في الماء فإذا أغتسل بطل غسله إلاّ إذا ارضى الحمامي قبل ذلك.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست