responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 65
{aمسألة 391:a} إذا شك في انه أغتسل أم لا بنى على عدم الغسل امّا إذا شك بعد الغسل في انه اغتسل على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة. {aمسألة 392:a} اذا أحدث بالاصغر في حال الغسل، أستأنف الغسل من جديد مع ضمّ الوضوء إليه ايضاً أو أكمل الغسل بقصد التمام أو الاتمام ثم يتوضأ و الاحوط رعاية المطابقة بين الغسلين في الارتماس و الترتيب. {aمسألة 393:a} إذا ظن سعة الوقت للغسل و الصلاة فأغتسل ثم بان سعة الوقت لأدراك ركعة أو أكثر صحّ غسله إذا كان قد قصد الغسل على أي حال و كذا إذا لم يبق من الوقت مقدار ركعة. {aمسألة 394:a} إذا شك المجنب في انه أغتسل أم لا؟ فالصلوات التي صلاها صحيحة و يجب الغسل للصلوات اللاحقة. {aمسألة 395:a} من اجتمعت عليه عدة اغسال يجوز ان ينوي الجميع بغسل واحد و إذا كان في بينها الجنابة و قصدها بمفردها كفى ذلك في ارتفاع الجميع و لا يجب ضمّ الوضوء و كذا إذا نوى غير الجنابة و لكن الأحوط ضمّ الوضوء حينئذٍ. {aمسألة 396:a} اذا كتب على البدن احدى الآيات أو أسم الله، فالأحوط وجوباً إزالته مع الامكان و مع عدم الامكان يجب الوضوء أو الغسل الارتماسي و أما إذا اراد الوضوء أو الغسل الترتيبي فيجوز و لكن بحيث يجري الماء على نحو لا تصل يده الى الكتابة. {aمسألة 397:a} لا يجوز ضمّ الوضوء الى غسل الجنابة أما الأغسال الاُخرى فيجب ضمّ الوضوء اليها. ـ
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست