responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 66

الإستحاضة

الاستحاضة و هو احد الدماء التي تخرج من المرأة و تسمى المرأة حينئذٍ مستحاضة. {aمسألة 398:a} دم الاستحاضة في الغالب أصفر بارد يخرج بدون دفعة و حرقة رقيق و قد يكون له صفات الحيض من السواد و الحرقة و غير ذلك. {aمسألة 399:a} الاستحاضة على ثلاثة اقسام: قليلة و متوسطة و كثيرة: فالأولى ان تتلوث القطنة بالدم من غير غمس فيها. الثانية: ان يغمس الدم في القطنة و لا يسيل الى خارجها من الخرقة و يكفي الغمس في بعض اطرافها. الثالثة: ان يسيل الدم من القطنة الى خارجها.

أحكام الإستحاضة

{aمسألة 400:a} يجب على المستحاضة القليلة الوضوء لكل صلاة و الأحوط وجوباً تطهير القطنة أو تبديلها لكل صلاة و غسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم. {aمسألة 401:a} يجب على المستحاضة المتوسطة مضافاً الى ما ذكر من وجوب الوضوء لكل صلاة و تطهير القطنة أو تبديلها الغسل لصلاة الصبح و إذا لم تغتسل عمداً أو سهواً فيجب عليها الغسل لصلاة الظهر و العصر و إذا لم تغتسل لهما إيضاً أغتسلت للعشائين أما الصلوات التي أتت بها دون غسل فيجب عليها اعادتها مع الوضوء و الغسل سواء انقطع الدم أم لا. {aمسألة 402:a} يجب على المستحاضة الكثيرة مضافاً الى ما ذكر الغسل لصلاة الظهرين و غسل للعشائين و لا يجوز الفصل بين الصلاتين و إذا فصلت فيجب غسل آخر للصلاة الثانية. {aمسألة 403:a} إذا رأت الدم قبل وقت الصلاة يجب عليها الأعمال
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست