للصلوات الآتية فإذا رأت الاستحاضة المتوسطة قبل صلاة الظهر مثلاً فيجب عليها الغسل حين الصلاة.
{aمسألة 404:a} يجوز للمستحاضة الكثيرة و المتوسطة تقديم أيهما شاءت من الوضوء أو الغسل و ان كان الأولى تقديم الوضوء.
{aمسألة 405:a} إذا تبدلت الاستحاضة القليلة الى متوسطة بعد صلاة الصبح يجب عليها الغسل لصلاة الظهرين و إذا حدثت بعد الظهرين يجب عليها الغسل للعشائين.
{aمسألة 406:a} إذا انتقلت الاستحاضة القليلة أو المتوسطة الى كثيرة بعد صلاة الصبح يجب عليها الغسل للظهرين و غسل للعشائين و إذا انتقلت بعد الظهرين يجب عليها غسل للعشائين.
{aمسألة 407:a} المستحاضة الكثيرة أو المتوسطة إذا أغتسلت قبل وقت الصلاة بطل غسلها أما إذا اغتسلت قريب صلاة الفجر لصلاة الليل رجاءً و في الأثناء دخل وقت صلاة الصبح فالأحوط وجوباً اعادة الغسل.
{aمسألة 408:a} يجب على المستحاضة الإتيان بتلك الأعمال سواء كان للصلاة الواجبة أم المستحبة و حتى للصلاة المعادة من باب الإحتياط و كذا إذا أرادت إعادة الصلاة المفردة بصلاة الجماعة و لا تجب تلك الأعمال لصلاة الأحتياط و للسجدة أو التشهد المنسيان إذا أتت بهما فوراً بعد الصلاة.
{aمسألة 409:a} إذا انقطع دم الاستحاضة استمرت على عملها بالنسبة للصلاة الأولى فقط دون غيرها.
{aمسألة 410:a} إذا لم تعلم المستحاضة من أي قسم من الأقسام هي فالأحوط وجوباً اختبار حالها وقت الصلاة و ذلك بإدخال قطنة و الصبر قليلاً ثم اخراجها و ملاحظتها و تعمل حينئذٍ بمقتضى وظيفتها و إذا عملت بأن حالها لا يتغير الى وقت الصلاة يجوز لها الفحص قبل الوقت.