{aمسألة 411:a} إذا صلّت المستحاضة من غير اختبار حالها بطل عملها إلاّ إذا أتت به بقصد القربة و طابقه الواقع و إذا لم تقصد القربة أو لم يطابق عملها الواقع بطل عملها كما إذا كانت قد عملت عمل القليلة ثم تبين انها كانت متوسطة.
{aمسألة 412:a} ان تعذر عليها الاختبار المذكور أخذت بالوظيفة المتيقنة فإذا لم تعلم انها هل هي قليلة؟ أم متوسطة يجوز لها البناء على الأقل و ان كان الاحوط استحباباً العمل بوظيفة ما تقدّم ذكره إلاّ إذا كان لها حالة سابقة فتبني عليها.
{aمسألة 413:a} إذا لم يخرج دم الاستحاضة الى الخارج بل بقي في باطن الفرج فالاحوط وجوباً جريان حكم الاستحاضة أما مع خروجه و ان كان بمقدار رأس ابرة فتجري عليها أحكام الاستحاضة.
{aمسألة 414:a} إذا نقت المستحاضة بين الصلاتين لا يجب عليها تجديد الوضوء للصلوات اللاحقة و ان علمت بانه سيخرج فيما بعد.
{aمسألة 415:a} إذا توضأت أو أغتسلت أول الوقت و أخرّت صلاتها لا تصح الصلاة إلاّ إذا علمت بعدم خروج الدم و عدم كونه في باطن الفرج ايضاً من حين الوضوء الى ذاك الوقت.
{aمسألة 416:a} إذا علمت المستحاضة بأن الدم سينقطع قبل انقضاء وقت الصلاة اما لبرء أو لفترة يمكن أتيان الصلاة بها وجب عليها حينئذ الصبر الى تلك الفترة.
{aمسألة 417:a} إذا انقطع الدم ظاهراً بعد الوضوء أو الغسل و علمت المستحاضة بأنها إذا اخرت الصلاة سينقطع الدم بحيث يمكنها أن تؤدي الوضوء و الغسل و الصلاة عن طهارة فيجب عليها الانتظار الى تلك الفترة فتعيد الغسل و الوضوء و تأتي بالصلاة عن طهارة.