{aمسألة 418:a} إذا انقطع دم الاستحاضة المتوسطة أو الكثيرة يجب عليها الغسل للنقاء إلاّ إذا فرض عدم خروج الدم منها من حيث الشروع في غسلها السابق للصلاة السابقة.
{aمسألة 419:a} يجب على المستحاضة المبادرة الى اعمالها فوراً بعد الوضوء أو الغسل و يجوز الأتيان بالمستحبات كالآذان و الأقامة و الأدعية قبل الصلاة و يجوز لها ايضاً الأتيان بالمستحبات في أثناء الصلاة من القنوت و غيره.
{aمسألة 420:a} إذا فصلت المستحاضة بين الصلاة و الغسل تجب إعادة غسلها.
{aمسألة 421:a} إذا لم ينقطع دم الاستحاضة فإذا لم يكن عليها ضرر يجب عليها التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة و نحوها قبل الغسل و بعده أما إذا لم يكن مستمراً أكتفت بوضع القطنة بعد الغسل و الوضوء قبل الصلاة فإذا قصّرت و خرج الدم وجب عليها اعادة الطهارة و الصلاة.
{aمسألة 422:a} إذا لم ينقطع الدم خلال الغسل صحّ دون اشكال أما إذا انتقلت من الأدنى الى الأعلى كما إذا انتقلت من المتوسطة الى الكثيرة خلال الغسل وجب عليها اعادة الغسل.
{aمسألة 423:a} على الأحوط وجوباً مع القدرة للمستحاضة الصائمة التحفظ عن خروج الدم بقدر الأمكان.
{aمسألة 424:a} يشترط في صحة صوم المستحاضة الكثيرة اتيانها بالأغسال النهارية و في المتوسطة اتيانها بغسل لصلاة الصبح على الأحوط وجوباً.
{aمسألة 425:a} إذا استحاضت بعد صلاة العصر و لم تغتسل حتى المغرب صحّ صومها.