{aمسألة 426:a} إذا تبدلت المستحاضة القليلة قبل الصلاة الى المتوسطة أو الكثيرة أو تبدلت المتوسطة الى كثيرة يجب عليها عمل ما تقدّم ذكره حتى و ان كانت المتوسطة قد أغتسلت يجب عليها الاعادة للأنتقال.
{aمسألة 427:a} اذا صارت المرأة المستحاضة كثيرة قطعت صلاتها و أتت بأعمال الكثيرة من الغسل و الوضوء و إذا ضاق الوقت عن الغسل و الوضوء معاً تيممت بتيممين أحدهما بدل الغسل و الآخر بدل الوضوء فإذا ضاق الوقت لاحدهما فيتيمم لما ضيق الوقت له د ون الآخر. و اذا ضاق الوقت عند التيمم ايضاً استمرت على عملها و الاحوط وجوباً القضاء و كذا إذا استحاضت المرأة فى اثناء الصلاة سواء صارت قليلة أم متوسّطة أم كثيرة.
{aمسألة 428:a} إذا انقطع الدم في اثناء الصلاة و لم تعلم انها هل انقطع في الباطن أيضاً أم لا فإذا علمت بعد ذلك بالنقاء يجب عليها اعادة الاعمال من الوضوء و الغسل حسب وظيفتها ثم اعادة الصلاة.
{aمسألة 429:a} إذا انتقلت المستحاضة الكثيرة الى المتوسطة وجب عليها الاستمرار على عملها الأعلى للصلاة الأولى فقط و تعمل عمل المتوسطة للصلوات الآتية فإذا انتقلت من الكثيرة الى المتوسطة قبل صلاة الظهر يجب عليها الاغتسال لصلاة الظهر و تتوضأ للعصر و للمغرب و للعشاء و إذا لم تغتسل للظهر و لم يكن عندها وقت إلاّ بمقدار صلاة العصر وجب عليها الغسل للعصر و إذا لم تغتسل له ايضاً فعليها الأغتسال لصلاة المغرب فإذا لم تغتسل للمغرب ايضاً و لم يبق وقت إلاّ لصلاة العشاء اغتسلت للعشاء.
{aمسألة 430:a} إذا انقطع دم الاستحاضة الكثيرة قبل كل صلاة ثم عاد فيجب الغسل لكل صلاة.
{aمسألة 431:a} إذا أنتقلت الكثيرة الى القليلة فيجب عليها عمل الكثيرة بالنسبة الى الصلاة الأولى ثم تعمل عمل القليلة للصلوات الآتية و كذا إذا