responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 71
انتقلت المتوسطة الى القليلة. {aمسألة 432:a} إذا تركت المستحاضة احدى وظائفها الواجبة عليها حتى تبديل القطنة بطلت صلاتها. {aمسألة 433:a} المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء لكل صلاة مادامت مستمرة كذلك يجب عليها تجديده لكل مشروط بالطهارة فإذا ارادت قراءة القرآن مثلاً فلا يكفي وضوء الصلاة. {aمسألة 434:a} إذا أتت المستحاضة بأغسالها الواجبة جاز لها جميع ما يشترط فيه الطهارة حتى دخول المساجد و المكث فيها و قراءة العزائم و مس كتابة القرآن و يجوز وطؤها حتى و ان لم تأت ببقيّة أحكام المستحاضة كتبديل القطنة مثلاً. {aمسألة 435:a} إذا ارادت المستحاضة الكثيرة أو المتوسطة قراءة السجدة الواجبة قبل دخول وقت الصلاة أو المكث في المسجد فالاحوط وجوباً الغسل و كذلك إذا اراد زوجها و طأها. {aمسألة 436:a} تجب صلاة الآيات على المستحاضة و يجب عليها لصلاة الآيات القيام بوظائف المستحاضة التي مرّت سابقاً من الغسل أو الوضوء و غير ذلك. {aمسألة 437:a} إذا اجتمع عليها صلاة الآيات و الصلاة اليومية فيجب الغسل لكل منهما على الأحوط وجوباً حتى و ان لم تفصل بينهما و لا يصح منها غسل واحد لهما. {aمسألة 438:a} الأحوط استحباباً للمستحاضة عدم القضاء إلاّ إذا ضاق الوقت عن القضاء. {aمسألة 439:a} إذا رأت الدم و علمت بأنه ليس دم جرح و ليس له صفات الحيض أو النفاس شرعاً تحكم عليه بكونه استحاضة بل اذا شكت
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست