انتقلت المتوسطة الى القليلة.
{aمسألة 432:a} إذا تركت المستحاضة احدى وظائفها الواجبة عليها حتى تبديل القطنة بطلت صلاتها.
{aمسألة 433:a} المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء لكل صلاة مادامت مستمرة كذلك يجب عليها تجديده لكل مشروط بالطهارة فإذا ارادت قراءة القرآن مثلاً فلا يكفي وضوء الصلاة.
{aمسألة 434:a} إذا أتت المستحاضة بأغسالها الواجبة جاز لها جميع ما يشترط فيه الطهارة حتى دخول المساجد و المكث فيها و قراءة العزائم و مس كتابة القرآن و يجوز وطؤها حتى و ان لم تأت ببقيّة أحكام المستحاضة كتبديل القطنة مثلاً.
{aمسألة 435:a} إذا ارادت المستحاضة الكثيرة أو المتوسطة قراءة السجدة الواجبة قبل دخول وقت الصلاة أو المكث في المسجد فالاحوط وجوباً الغسل و كذلك إذا اراد زوجها و طأها.
{aمسألة 436:a} تجب صلاة الآيات على المستحاضة و يجب عليها لصلاة الآيات القيام بوظائف المستحاضة التي مرّت سابقاً من الغسل أو الوضوء و غير ذلك.
{aمسألة 437:a} إذا اجتمع عليها صلاة الآيات و الصلاة اليومية فيجب الغسل لكل منهما على الأحوط وجوباً حتى و ان لم تفصل بينهما و لا يصح منها غسل واحد لهما.
{aمسألة 438:a} الأحوط استحباباً للمستحاضة عدم القضاء إلاّ إذا ضاق الوقت عن القضاء.
{aمسألة 439:a} إذا رأت الدم و علمت بأنه ليس دم جرح و ليس له صفات الحيض أو النفاس شرعاً تحكم عليه بكونه استحاضة بل اذا شكت