responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 72
بأن الدم الخارج هل هو دم استحاضة أو دم آخر فإذا لم تجتمع به الصفات فالأحوط وجوباً ان تعمل عمل المستحاضة.

الحيض‌

{aدمّ يقذفه الرحم و في الغالب يكون لعدّة أيّام في كلّ شهر و تسمّى المرأة في هذه الحالة (حائض).a} {aمسألة 440:a} دم الحيض في الغالب أحمر أو أسود و يكون غليظاً حاراً يخرج بدفق و حرقة. {aمسألة 441:a} يشترط في دم الحيض ان يكون قبل سن اليأس و يتحقق اليأس في القرشية ببلوغها ستين سنة و في غير القرشية ببلوغها خمسين سنة. {aمسألة 442:a} الدم الذي تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين ليس بحيض و كذا ما تراه اليائسة ليس بحيض. {aمسألة 443:a} يجتمع الحيض مع الحمل أو الرضاعة. {aمسألة 444:a} الصبية التي شك في بلوغها إذا رأت الدم و لم يكن له صفات الحيض لا يحكم بكونه حيضاً و إذا كان له صفات الحيض فيحكم بكونه حيضاً و هو علامة على بلوغها. {aمسألة 445:a} إذا شكّت المرأة في وصولها حد اليأس و قد رأت الدم تحكم بكونه حيضاً و هو علامة على عدم يئسها. {aمسألة 446:a} اقل الحيض ثلاثة ايام و اكثره، عشرة أيام و إذا رأت اقل من ثلاثة لا يحكم بكونه حيضاً. {aمسألة 447:a} يجب التوالي في الأيام الثلاثة الأولى فإذا رأت يوماً و طهرت يوماً ثم رأت و طهرت يوماً و هكذا لم يحكم بكونه حيضاً.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست