responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 73
{aمسألة 448:a} يجب التوالي في الأيام الثلاثة الأولى بمعنى انه يكفي بقاؤه في الفرج حتّى و لو لم يخرج منه و إذا انقطع في خلال الثلاث بما لا يضرّ بكونه حيضاً لقلّة انقطاعه يحكم بحيضيته. {aمسألة 449:a} ليلة اليوم الأول كليلة اليوم الرابع خارجتان و الليلتان المتوسطتان داخلتان و إذا رأت الدم في اليوم الأول من طلوع الشمس الى غروبها يوم الثالث كفى بالحكم بالحيضية. و يكفي التلفيق في ابعاض اليوم فإذا رأت الدم في نصف اليوم الأول الى نصفه من اليوم الرابع كفى في الحكم بالحيضية ايضاً. {aمسألة 450:a} إذا رأت الدم ثلاثة أيام متوالية ثم طهرت ثم رأت يوماً و طهرت و هكذا الى العاشر كان الجميع حيضاً واحداً على الاقوى. {aمسألة 451:a} إذا رأت الدم اكثر من ثلاثة أيام و أقل من عشرة ايام و لم تعلم انه دم قرح أو جرح أو حيض عملت على حالتها السابقة بالطهارة ان علمت بها و إذا جهلت الحالة السابقة فالاحوط وجوباً الجمع بين اعمال الحائضة و الطاهرة. {aمسألة 452:a} إذا افتضت البكر و سال دم كثير و لم يعلم انه دم حيض أو من العذرة أدخلت قطنة و تركتها مليّاً ثم أخرجتها اخراجاً رفيقاً فإن كانت مطوّقة بالدم فهو من العذرة و ان كانت مستنقعة فهو من الحيض. {aمسألة 453:a} إذا رأت الدم اقل من ثلاثة أيام ثم طهرت ثمّ رأت الدم ثلاثة ايام فالدم الثاني حيض و أما الدم الأول فإن كان في أيام العادة جمعت بين أعمال الحائضة و أعمال المستحاضة.

احكام الحائض‌

{aمسألة 454:a} يحرم على الحائض عدة اُمور: 1 - جميع ما يشترط فيه ـ
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست