{aمسألة 448:a} يجب التوالي في الأيام الثلاثة الأولى بمعنى انه يكفي بقاؤه في الفرج حتّى و لو لم يخرج منه و إذا انقطع في خلال الثلاث بما لا يضرّ بكونه حيضاً لقلّة انقطاعه يحكم بحيضيته.
{aمسألة 449:a} ليلة اليوم الأول كليلة اليوم الرابع خارجتان و الليلتان المتوسطتان داخلتان و إذا رأت الدم في اليوم الأول من طلوع الشمس الى غروبها يوم الثالث كفى بالحكم بالحيضية. و يكفي التلفيق في ابعاض اليوم فإذا رأت الدم في نصف اليوم الأول الى نصفه من اليوم الرابع كفى في الحكم بالحيضية ايضاً.
{aمسألة 450:a} إذا رأت الدم ثلاثة أيام متوالية ثم طهرت ثم رأت يوماً و طهرت و هكذا الى العاشر كان الجميع حيضاً واحداً على الاقوى.
{aمسألة 451:a} إذا رأت الدم اكثر من ثلاثة أيام و أقل من عشرة ايام و لم تعلم انه دم قرح أو جرح أو حيض عملت على حالتها السابقة بالطهارة ان علمت بها و إذا جهلت الحالة السابقة فالاحوط وجوباً الجمع بين اعمال الحائضة و الطاهرة.
{aمسألة 452:a} إذا افتضت البكر و سال دم كثير و لم يعلم انه دم حيض أو من العذرة أدخلت قطنة و تركتها مليّاً ثم أخرجتها اخراجاً رفيقاً فإن كانت مطوّقة بالدم فهو من العذرة و ان كانت مستنقعة فهو من الحيض.
{aمسألة 453:a} إذا رأت الدم اقل من ثلاثة أيام ثم طهرت ثمّ رأت الدم ثلاثة ايام فالدم الثاني حيض و أما الدم الأول فإن كان في أيام العادة جمعت بين أعمال الحائضة و أعمال المستحاضة.
احكام الحائض
{aمسألة 454:a} يحرم على الحائض عدة اُمور: 1 - جميع ما يشترط فيه
ـ