responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 74
الطهارة من العبادات كالصلاة و الصيام و الطواف و الاعتكاف دون ما لا يشترط فيه كصلاة الميّت 2 - يحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب 3 - الجماع في القبل على الفاعل و المفعول و ان كانت بمقدار الحشفة و لم يخرج مني بل الاحوط عدم ادخال بعض الحشفة ايضاً اما وطى‌ء الحائض في الدبر فمحل اشكال. {aمسألة 455:a} لا يجوز مقاربة الزوجة في الأيام التي لم يعلم كونها حيضاً و لكن يجب عليها الإحتياط في تلك الايّام شرعاً، فمثلاً المرأة التي ترى الدم أكثر من عشرة أيام يجب عليها كما سيأتي تفصيله أن تتحيض بمقدار عادة أقاربها فلا يجوز مقاربتها في هذه المدة. {aمسألة 456:a} الاحوط استحباباً للزوج دون الزوجة الكفارة عن الوطى‌ء في أول الحيض بدينار (18 حمصة من الذهب المسكوك) و في وسطه بنصف دينار و في آخره بربع دينار فمثلاً إذا كانت عادتها ستة أيام ففي اليومين الأولين الدينار و في الثالث و الرابع نصف دينار و في اليومين الأخيرين ربع دينار. {aمسألة 457:a} الاحوط استحباباً الكفارة لوطى‌ء المرأة الحائض في الدبر ايضاً. {aمسألة 458:a} الأحوط أستحباباً دفع الدينار المسكوك نفسه مع الأمكان و مع عدم الأمكان دفع قيمته. {aمسألة 459:a} إذا كان قيمة الدينار وقت الجماع تخالف قيمته وقت الدفع أعطى القيمة وقت الدفع. {aمسألة 460:a} إذا جامع زوجته في الأوقات الثلاثة أي في أوله و نصفه و آخره فالأحوط استحباباً دفع ثلاث كفارات. {aمسألة 461:a} إذا جامع ثم كفّر ثم جامع يستحب دفع كفّاره ثانية.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست