responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 75
{aمسألة 462:a} إذا جامع عدّة مرّات و لم يكفّر بينهما فالاحوط استحباباً تكرار الكفّارة لكل جماع. {aمسألة 463:a} إذا علم حيضها حال المقاربة يجب الاخراج فوراً و إذا قصّر كفّر على الأحوط استحباباً. {aمسألة 464:a} إذا زنى الرجل بالمرأة الحائض أو وطى‌ء المرأة الحائض ظنّ انها زوجته فالاحوط استحباباً التكفير. {aمسألة 465a} من لا يتمكن من الكفارة يستحب احتياطاً الاستغفار و اعطاء الصدقة بشي‌ء الى الفقير و ان استحبت الكفارة اذا تمكّن. {aمسألة 466a} يبطل الطلاق في حال الحيض كما سيأتي في كتاب الطلاق انشاء الله. {aمسألة 467a} يقبل خبر المرأة بالحيض أو بالنقاء إذا لم تكن متهمة و إلاّ لا يقبل إلاّ مع حصول الاطمينان. {aمسألة 468:a} تبطل صلاتها لو حاضت في اثنائها. {aمسألة 469:a} لو شكّت في اثناء الصلاة في حدوث حيضها صحّت و لو علمت بعدها بحدوثها فيها بطلت. {aمسألة 470:a} يجب عليها الغسل مع الوضوء أو التيمم بعد نقائها عن الحيض لكل ما يشترط فيها الطهارة من الصلاة و غيرها و كيفية غسل الحيض كغسل الجنابة لكن يجب معه الوضوء قبل الغسل أو بعده و ان كان الأول افضل. {aمسألة 471:a} يصح طلاق المرأة بعد نقائها من الحيض و ان لم تغتسل كما يجوز لزوجها وطئها و ان كان الأحوط ترك الوطى‌ء قبل الغسل أما المكث في المسجد و مسّ خط القرآن فلا يجوز إلاّ بعد الغسل. {aمسألة 472:a} لو لم يكف الماء إلاّ لواحد من الغسل و الوضوء يصرف
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست