responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 76
في الغسل و تتيمّم عن الوضوء لو لم يكن الاّ للوضوء فقط فتتوضّا و تتيمّم عن الغسل و لو لم يكف بشي‌ء منهما فتتيمّم مرّتين أحدهما بدلاّ عن الغسل و الآخر عن الوضوء. {aمسألة 473:a} لا تقضِ الحائض بعد النقاء صلواتها اليومية و لكن تقضي صوم شهر رمضان. {aمسألة 474:a} لو علمت بدأ الحيض لو أخّرت الصلاة عن اول وقتها فيجب عليها الاتيان بها فوراً في أول وقتها. {aمسألة 475:a} تجب القضاء عليها لو اخرت الصلاة عن اول وقتها مع تمكّنها من اتيانها و في السرعة و البطى‌ء و غيرهما تنظر حال نفسها فللمسافر ملاحظة الوقت بمقدار ركعتين و الحاضر بأربع ركعات و هكذا. {aمسألة 476:a} لو طهرت من الحيض في وقت يكفي الغسل و الوضوء و تحصيل سائر المقدمات و درك ركعة أو أكثر فيه تجب عليها الصلاة فلو تساهلت و لم تات بها حينئذ يجب عليها القضاء. {aمسألة 477:a} لو لم يكف الوقت للغسل و الوضوء دون التيمم لا تجب عليها الصلاة و اما لو كانت وظيفتها التيمم لو لا ضيق الوقت تجب الصلاة عليها في الفرض المذكور. {aمسألة 478:a} لو شكت الحائض في كفاية الوقت للصلاة تجب عليها الاتيان بها. {aمسألة 479:a} تجب قضاء الصلاة عليها لو تركتها بظن ضيق الوقت ثم انكشف الخلاف. {aمسألة 480:a} تستحب للحائض تنظيف نفسها و تبديل القطنة و الخرقة و التوضّؤ أو التيمّم بدله و الجلوس في المصلّى للذكر و الدعاء في اوقات الصلوات.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست