لا يجب الحجّ إذا كان حصول المال في وقتٍ لا يسع للذهاب والقيام بالأعمال الواجبة فيها، أو كان يسع ولكن مع المشقّة الشديدة التي لا تحتمل عادةً. وفي هذه الحالة إن بقي المال للسنة القادمة وبقيت الاستطاعة، يجب عليه الحجّ، وإلا فلا يجب.
الثاني: الأمن والسلامة. بأن لا يكون في ذهابه أو إيابه أو عند القيام بالأعمال خطراً على نفسه أو مال أو عرضه. كما أن الحجّ لا يجب على المستطيع مباشرةً إن لم يتمكّن من الذهاب لمرضٍ أو هرمٍ أو عذرٍ آخر. نعم، تجب الاستنابة على ما سيأتي تفصيله.
{a(المسألة 13)a} إذا كان للحجّ طريقان أحدهما مأمونٌ والآخر غير مأمونٍ، لم يسقط وجوب الحجّ، بل يجب عليه الذهاب من المأمون ولو كان أبعد.
{a(المسألة 14)a} إذا كان له في بلده مالٌ معتدٌ به وكان ذهابه إلى الحجّ مستلزماً لتلفه وكان تلفه لا يحتمل عرفاً، لم يجب عليه الحج. وكذلك إذا كان هناك ما يمنعه عن الذهاب شرعاً، كما إذا استلزم ذهابه للحجّ ترك واجب