{a(المسألة 11)a} إذا حجّ المملوك بإذن مولاه وانعتق قبل الوصول إلى المشعر، أجزأه عن حجّة الإسلام، بل الظاهر كفايته إذا وقف في عرفات معتقاً ولو لم يدرك المشعر. ويعتبر في الإجزاء الاستطاعة عند الانعتاق، فإذا لم يكن مستطيعاً، لم يجزه عن حجّة الإسلام. ولا فرق في الإجزاء بين أقسام الحجّ من الإفراد أو القران أو التمتّع إذا كان المأتيّ به موافقاً لوظيفته الواجبة.
{a(المسألة 12)a} إذا انعتق العبد قبل المشعر الحرام في حجّ التمتع، فهديه عليه، وإن لم يتمكن، فعليه أن يصوم بدل الهَدْي على ما يأتي تفصيله. وإن لم ينعتق قبل المشعر، فمولاه بالخيار: فإن شاء ذبح عنه، أو أمره بالصوم بدل الهدي.
الشرط الرابع: الاستطاعة
ويعتبر فيها أُمورٌ:
الأوّل: سِعةُ الوقت، أي: أن يكون لديه وقتٌ كافٍ للذهاب إلى مكّة والقيام بالأعمال الواجبة هناك، وعليه