responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 10
كفارة الصيد. وأمّا الكفارات التي تجب عند الإتيان بموجبها عمداً فالظاهر أنّها لا تجب على الصبي ولا في ماله، بل تجب على وليّه.

الشرط الثاني: العقل‌

فلا يجب الحجّ على المجنون وإن كان أدوارياً. نعم، إذا أفاق في أشهر الحجّ وكان مستطيعاً وتمكّن من الإتيان بأعمال الحجّ، يجب عليه الحجّ وإن كان في بقيّة الأوقات مجنوناً.

الشرط الثالث: الحريّة

فلا يجب الحجّ على المملوك ولو كان مستطيعاً ومأذوناً من قِبَل المولى. ولو حجّ بإذن مولاه، صحّ حجّه، ولكن لا يكفيه عن حجّة الإسلام، فيجب عليه إعادة الحجّ بعد العتق إذا كان واجداً للشرائط. {a(المسألة 10)a} إذا أتى المملوك المأذون من قبل المولى بالحجّ بما يوجب الكفّارة، فكفّارته على مولاه في غير كفّارة الصيد. وأمّا كفّارة الصيد فتجب عليه.
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست