يعتبر في صحّته إذن الوليّ.
{a(المسألة 7)a} يستحبّ لوليّ الطفل غير المميّز (ذكراً كان أم أنثى) أن يحرم به، وذلك بأن يلبسه ثوبَي الإحرام، ويأمره بالتلبية، ويلّقنه إيّاها إن كان قابلاً للتلقين، وإلا لبّى عنه، ويجنّبه عمّا يجب على المحرم الاجتناب عنه. ويجوز أن يؤخرّ تجريده عن الثياب إلى (فخ) إذا كان سائراً من ذلك الطريق، ويأمره بالإتيان بكلّ ما يتمكّن من إتيانه من أفعال الحجّ، وينوب عنه فيما لا يتمكّن، ويطوف به ويسعى به بين الصفا والمروة، ويقف به في عرفات والمشعر الحرام، ويأمره بالرمي إذا كان قادراً عليه، وإلا رمى عنه، وكذلك في صلاة الطواف، ويحلق رأسه، وهكذا سائر الأعمال.
{a(المسألة 8)a} نفقة حجّ الصبي في ما يزيد على نفقة الحضر على ولي الصبي. نعم، إذا كان حفظ الصبي متوقّفاً على السفر به أو كان السفر مصلحةً له، جاز الإنفاق من ماله.
{a(المسألة 9)a} ثمن هدي الصبي على الولي، وكذلك