التمكّن لسببٍ مّا، أو لم يدرك الحجّ معها، استقرّ عليه الحجّ وإن كان معذوراً في التأخير.
شرائط وجوب حجّة الإسلام
الشرط الأوّل: البلوغ
فلا يجب على غير البالغ وإن كان قريباً من البلوغ ولم يبلغ بعدُ (أي: كان مراهقاً). ولو حجّ لم يجزه عن حجّة الإسلام وإن كان حجّهُ صحيحاً على الأظهر.
{a(المسألة 4)a} إذا خرج الصبي إلى الحجّ، فبلغ قبل الإحرام من الميقات وكان مستطيعاً، فلا إشكال في أنّ حجّه حجّة الإسلام. وإذا بلغ بعد الإحرام، لم يجز له إتمام حجّه ندباً، بل يكفيه عن حجّة الإسلام إذا كان بلوغه قبل الوقوف في المشعر الحرام، ولا يحتاج إلى تجديد الإحرام.
{a(المسألة 5)a} إذا حجّ ندباً لاعتقاده عدم بلوغه، فبان بعد أداء الحجّ أنّه كان بالغاً، أجزأه عن حجّة الإسلام.
{a(المسألة 6)a} يستحبّ للصبيّ المميّز أن يحجّ، ولا