responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 15
يشتريه بثمن المثل وتوقّف الحجّ على بيعه بأقلّ منه بمقدارٍ معتّدٍ به، لم يجب بيعه. وأمّا إذا ارتفعت الأسعار فكانت أُجرة المركوب مثلاً في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية، فلا يجوز التأخير. {a(المسألة 22)a} يُعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحجّ فيما إذا أراد المكلّف العود إليه. وأمّا إذا لم يرد العود أو أراد العود إلى غير وطنه، فلابدّ من وجود النفقة إلى ذلك البلد، ولا يعتبر وجود مقدار العود إلى وطنه. نعم، إذا كان البلد الذي يريد الرجوع إليه أبعد من وطنه، لم يعتبر وجود النفقة إلى ذلك المكان، بل يكفي في الوجوب وجود مقدار العود إلى وطنه. الرابع: الرجوع إلى الكفاية: وهو التمكّن بالفعل (كما لو كان لديه مقدارٌ من المال) أو بالقوّة (كما إذا كان لديه عملٌ يكتسب منه أو مهنةٌ) من إعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع من الحجّ، فلا يقع في العسر والحرج والاحتياج إلى الغير في معيشته ومعيشة عياله بسبب صرف ما عنده في الحجّ. وعليه لا يجب على من يملك
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست