responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 16
مقداراً من المال وكان ذلك وسيلةً لإعاشته وعياله، مع العلم بأنّه لا يتمكّن من الإعاشة من طريقٍ آخر مناسبٍ لشأنه فيما إذا صرفه في الحجّ. ومنه يظهر أنّه لا يجب بيع ما يحتاج إليه من ضروريّات معاشه من دار سكناه اللائقة بشأنه وأثاث بيته ولا آلات الصنائع التي يحتاج إليها في معاشه ونحو ذلك ممّا يحتاج إليه من كتبه إذا كان من أهل العلم. والحاصل: أن كلّ ما يحتاج إليه في حياته وكان صرفه في سبيل الحجّ موجباً للعسر والحرج لا يجب بيعه. نعم، لو زادت المذكورات عن مقدار الحاجة، وجب بيع المقدار الزائد في نفقة الحجّ. فلو كان عنده دارٌ قيمتها مائتي ألف تومان، ويمكنه بيعها وشراء أُخرى بأقلّ منها من دون عسرٍ وحرجٍ، لزمه ذلك إذا كان الزائد وافياً بمصارف الحجّ ذهاباً وإياباً وبنفقة عياله. {a(المسألة 23)a} إذا كان عنده ما لا يجب بيعه في سبيل الحجّ لحاجته إليه، ثمّ استغنى عنه، وجب عليه بيعه لأداء فريضة الحجّ. فمثلاً إذا كان للمرأة حلي تحتاج
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست