responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 18
كان الدين مؤجّلاً ولكن المدين يؤدّيه لو طالبه. وأمّا إذا كان المدين معسراً أو مماطلاً ولا يمكن إجباره، أو كان الإجبار مستلزماً للحرج، أو كان الدين مؤجّلاً والمدين لا يرضى بأداء ذلك قبل الأجل، ففي جميع ذلك لا يجب الحجّ، إلا إذا كان يتمكّن من الاقتراض من ثالثٍ، وبعد ذلك يسدّد قرضه من المقترض، ففي هذه الصورة يجب الحجّ. {a(المسألة 27)a} كلّ صاحب حرفةٍ: كالحداد والبنّاء والنجار وغيرهم ممّن يفي كسبهم بنفقتهم ونفقة عيالهم يجب عليهم الحجّ، إذا حصل لهم مقدارٌ من المال بإرثٍ أو غيره، وكان كافياً بالزاد والراحلة ونفقة العيال مدّة الذهاب والإياب. {a(المسألة 28)a} من كان يرتزق من الوجوه الشرعيّة: كالخمس والزكاة وغيرهما، وكانت نفقاته بحسب العادة مضمونةً من دون مشقّةٍ، لا يبعد وجوب الحجّ عليه فيما إذا ملك مقداراً من المال يفي بذهابه وإيابه ونفقة عياله. وكذلك من قام أحدٌ بالإنفاق عليه طيلة حياته، وكذا من ـ
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست