لا يتفاوت حاله قبل الحجّ وبعده من جهة المعيشة إن صرف ما عنده في سبيل الحجّ.
{a(المسألة 29)a} لا يُعتبر في الاستطاعة الملكّية اللازمة، بل تكفي المالكّية المتزلزلة أيضاً. فلو صالحه شخصٌ بما يفي بمصارف الحجّ، وجعل لنفسه الخيار إلى مدّةٍ معيّنةٍ، وجب عليه الحج. وكذا الحال في موارد الهبة الجائزة.
{a(المسألة 30)a} لا يجب على المستطيع أن يحجّ من ماله، فلو حجّ متسكّعاً أو من مال شخصٍ آخر أجزأه. نعم، إذا كان ثوب طوافه أو ثمن هديه مغصوباً، لم يجزئه ذلك.
{a(المسألة 31)a} لا يجب تحصيل الاستطاعة بالكسب وغيره، فلو وهبه أحدٌ مالاً يستطيع به لو قبله، لم يلزمه القبول. وكذا لو طلب منه أن يؤجّر نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعاً ولو كانت الخدمة لائقةً بشأنه. نعم، لو آجر نفسه للخدمة في الطريق أو قبل الهبة واستطاع بذلك، وجب عليه الحجّ.