responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 20
{a(المسألة 32)a} إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحجّ واستطاع بمال الإجارة، قدّم الحجّ النيابي إذا كان مقيّداً بالسنة الحالية. فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة، وجب عليه الحجّ، وإلا فلا. وإن لم يكن الحجّ النيابي مقيّداً بتلك السنة، قدّم الحجّ عن نفسه. فإذا قال زيدٌ لعمرو: (خذ هذه العشرون ألف توماناً) مستأجراً إيّاه للحجّ عن أبيه نيابةً، ولم يعيّن له سنةً معيّنةً، بل ترك ذلك للأجير، أي: لعمرو في تعيين السنة التي يذهب بها للحجّ النيابي، وكان المبلغ كافياً للحجّ مرّتين، فيستطيع أن يحجّ عن نفسه وعمّن أُستأجر له، فمع عدم التعيين يجب على عمرو أن يحجّ أوّلاً عن نفسه، وبعد ذلك يحجّ عن والد زيدٍ. أمّا إذا عيّن له سنة الإجارة، فيجب عليه أن يقدّم حجّ النيابة، وإذا بقيت الاستطاعة إلى العام القادم، وجب عليه الحجّ عن نفسه، وإلا فلا. {a(المسألة 33)a} إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحجّ وكان قادراً على وفائه بعد ذلك، وجب عليه الحجّ.
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست