{a(المسألة 34)a} إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحجّ وكان عليه دينٌ ولم يكن صرف ذلك في الحجّ منافياً لأداء ذلك الدين، وجب عليه الحجّ، وإلا فلا. ولا فرق في الدين بين أن يكون حالاً أو مؤجّلاً. هذا إذا كان الدين سابقاً على حصول ذلك المال. وأمّا إذا كان بعد حصوله، فلا يبعد وجوب الحجّ.
{a(المسألة 35)a} إذا كان عليه خمسٌ أو زكاةٌ وكان عنده مقدارٌ من المال لا يفي بمصارف الحجّ لو أدّها، وجب عليه أداؤها، ولم يجب عليه الحجّ. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخمس والزكاة في عين المال أو في الذمة.
{a(المسألة 36)a} إذا وجب عليه الحجّ وكان عليه خمسٌ أو زكاةٌ أو غيرهما من الحقوق الواجبة. لزمه أداؤها، ولم يجز له تأخيره لأجل السفر إلى الحجّ. ولو كان ثياب طواقه أو ثمن هديه من المال الذي تعلّق به الحق، لم يصح حجّه.
{a(المسألة 37)a} إذا كان عنده مقدارٌ من المال، ولكنّه