responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 22
لا يعلم بوفائه بنفقات الحجّ، لم يجب عليه الحجّ. ووجوب الفحص موافقٌ للاحتياط. {a(المسألة 38)a} إذا كان له مالٌ غائبٌ يفي بنفقات الحجّ منفرداً أو منضمّاً إلى المال الموجود عنده، فإن لم يكن متمكّناً من التصرّف في ذلك المال ولو بتوكيل من يبيعه هناك، لم يجب عليه الحجّ، وإلا وجب. {a(المسألة 39)a} إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحجّ، وجب عليه الحجّ، ولم يجز له التصرّف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ولا يمكنه التدارك. ولا فرق في ذلك بين تصرّفه بعد التمكّن من المسير وتصرّفه فيه قبله، بل الظاهر عدم جواز التصرّف فيه قبل أشهر الحجّ أيضاً. نعم، إذا تصرّف فيه ببيعٍ أو هبةٍ أو عتقٍ أو غير ذلك، حكم بصحّة التصرّف وإن كان آثماً بتفويته الاستطاعة. {a(المسألة 40)a} الظاهر أنّه لا يُعتبر في الزاد والراحلة ملكيّتهما، فلو كان عنده مالٌ يجوز له التصرّف فيه، وجب عليه الحجّ إذا كان وافياً بنفقات الحجّ مع وجدان سائر الشروط.
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست