{a(المسألة 41)a} كما يُعتبر في وجوب الحجّ وجود الزاد والراحلة حدوثاً، كذلك يعتبر بقاءاً إلى إتمام الأعمال، بل إلى العود إلى وطنه. فإن تلف المال في بلده أو في أثناء الطريق، لم يجب عليه الحجّ، وكشف ذلك عن عدم الاستطاعة من أوّل الأمر. وليس منه ما إذا حدث عليه دينٌ قهري، كما إذا أتلف مال غيره خطأ، ولم يتمكّن من أداء بدله إذا صرف ما عنده في سبيل الحجّ. وكذلك الإتلاف العمدي لا يسقط وجوب الحجّ، بل يبقى الحجّ في ذمّته مستقرّاً، فيجب عليه أداؤه ولو متسكعاً. هذا كلّه في تلف الزاد والراحلة. وأمّا تلف ما به الكفاية من ماله في بلده فهو لا يكشف عن عدم الاستطاعة من أوّل الأمر، بل يجتزئ حينئذٍ بحجّه، ولا يجب عليه الحجّ بعد ذلك.
{a(المسألة 42)a} إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحجّ، لكنّه معتقدٌ بعدمه، أو كان غافلاً عنه، أو كان غافلاً عن وجوب الحجّ عليه غفلة عذرٍ، لم يجب عليه الحجّ. وأمّا إذا كان شاكّاً أو كان غافلاً عن وجوب الحجّ غفلةٌ ناشئةً