responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 24
عن التقصير، ثمّ علم أو تذكّر بعد أن تلف المال، فلم يتمكّن من الحجّ، فالظاهر استقرار وجوب الحجّ عليه إذا كان واجداً لسائر الشرائط حين وجوده. {a(المسألة 43)a} كما تتحقّق الاستطاعة بوجدان الزاد والراحلة، فكذلك تتحقق بالبذل. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الباذل واحداً أو متعدّداً. وإذا عُرض عليه الحجّ والتزم بزاده وراحلته ونفقة عياله، وجب عليه الحجّ. وكذلك لو أُعطي مالاً ليصرفه في الحجّ، وكان كافياً لمصارف ذهابه وإيابه وعياله. ولا فرق في ذلك بين الإباحة والتملّك ولا بين بذل العين وثمنها. {a(المسألة 44)a} لو أوصي له بمالٍ ليحجّ به، وجب عليه الحجّ بعد موت الموصي إذا كان المال وافياً بمصارف الحجّ ونفقة عياله. وكذلك لو وقف شخصٌ لمن يحجّ أو نذر أو أوصى بذلك وبذل له المتولّي أو الناذر أو الوصي، وجب عليه الحجّ. {a(المسألة 45)a} لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذليّة. نعم، لو كان له مالٌ لا يفي بمصارف
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست