responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 25
الحجّ، وبُذل له ما يتمّم ذلك، وجب عليه القبول، ولكن يُعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفاية. {a(المسألة 46)a} إذا أعطاه مالاً هبةً على أن يحجّ به، لا يجب عليه القبول. وكذا فيما إذا خيّره الواهب بين الحجّ وعدمه، أو وهبه مالاً دون ذكر الحجّ لا تعييناً ولا تخييراً. {a(المسألة 47)a} ذكرنا في المسألة (34): أنّ الدين في بعض صوره مانعٌ من وجوب الحجّ، إلا أنّه في الاستطاعة البذليّة غير مانعٍ من وجوب الحجّ. نعم، إذا كان الدين حالاً وكان الدائن مطالباً والمدين متمكّناً من أدائه إن لم يحجّ، لم يجب عليه الحجّ. {a(المسألة 48)a} إذا بُذل مالٌ لجماعةٍ ليحجّ به أحدهم: فإن سبق أحدهم بقبض المال المبذول، سقط التكليف عن الآخرين، ولو ترك الجميع مع تمكّن كلّ واحدٍ منهم من القبض، استقرّ وجوب الحجّ على الجميع. {a(المسألة 49)a} لا يجب بالبذل إلا الحجّ الذي هو وظيفته على تقدير استطاعته. فلو كانت وظيفته حجّ التمّتع، فبذل له حجّ القران أو الإفراد، لم يجب عليه
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست