responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 27
{a(المسألة 53)a} يجزي الحجّ البذلي عن حجّة الإسلام، ولا يجب الحجّ ثانياً إذا استطاع بعد ذلك. {a(المسألة 54)a} يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام أو بعده، لكن إذا رجع بعد الدخول في الإحرام، يجب على المبذول له إتمام الحجّ إذا كان مستطيعاً فعلاً، وعلى الباذل ضمان ما صرفه للإتمام. وإذا رجع الباذل في أثناء الطريق، وجبت عليه نفقة عود المبذول له. {a(المسألة 55)a} إذا أُعطي من الزكاة من سهم سبيل الله على أن يصرفها في الحجّ وكان فيه مصلحةٌ عامّةٌ، وجب عليه الحجّ. وإن أُعطي من سهم السادة أو الفقراء من الخمس أو الزكاة وأُشترط عليه أن يصرفه في الحجّ، فلا يصحّ الشرط، ولا يجب عليه الحجّ. {a(المسألة 56)a} إذا بُذل له مالٌ، فحجّ به، ثمّ انكشف أنه كان مغصوباً، لم يجزئه عن حجّة الإسلام، وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له. لكنّه إذا رجع إلى المبذول له، فإنّه يرجع إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال،
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست