وإن كان المبذول له عالماً بالحال فلا يجوز له الرجوع إلى الباذل.
{a(المسألة 57)a} إذا حجّ عن نفسه مع عدم الاستطاعة أو عن غيره إجازةً أو تبرّعاً، لم يجزِ عن حجّة الإسلام، فيجب عليه الحجّ إذا استطاع بعد ذلك.
{a(المسألة 58)a} إذا اعتقد عدم الاستطاعة، فحجّ ندباً قاصداً امتثال الأمر الفعلي؛ ثمّ بان أنّه كان مستطيعاً، أجزأه ذلك، ولا يجب عليه الحجّ ثانياً.
{a(المسألة 59)a} لا يشترط إذن الزوج لزوجته في الحجّ إذا كانت مستطيعةً، ولا يجوز له منعها من الحجّ الواجب عليها.
نعم، يجوز له منعها من الخروج في أوّل الوقت مع سعة الوقت. والمطلّقة الرجعيّة كالزوجة ما دامت في العدّة.
{a(المسألة 60)a} لا يُشترط في وجوب الحجّ على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونةً على نفسها. ومع عدم الأمن يلزمها استصحاب محرمٍ لها ولو بأُجرةٍ إذا تمكّنت من ذلكن وإلا لم يجب عليها الحجّ.