{a(المسألة 61)a} إذا نذر أن يزور الإمام الحسين عليه السلام في كلّ عرفةٍ مثلاص واستطاع بعد ذلك، وجب عليه الحجّ، وانحلّ نذره، وكذلك كلّ نذر يزاحم الحجّ.
{a(المسألة 62)a} يجب على المستطيع الحجّ بنفسه إذا كان متمكّناً من ذلكن ولا يجزي عنه حجّ غيره تبرّعاً أو بإجازةٍ.
{a(المسألة 63)a} إذا استقرّ عليه الحجّ ولم يتمكّن من الحجّ بنفسه لمرضٍ أو حصرٍ أو هرمٍ أو كان ذلك حرجاً عليه، ولم يرج تمكّنه من الحجّ بعد ذلك من دون حرجٍ، وجبت عليه الاستنابة. وكذلك من كان موسراً ولم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجّية. ووجوب الاستنابة كوجوب الحجّ فوري.
{a(المسألة 64)a} إذا حجّ النائب عمّن لم يتمكّن من المباشرة، فمات المنوب عنه مع بقاء العذر، أجزأه حجّ النائب وإن كان الحجّ مستقرّاً عليه. وأمّا إذا اتّفق ارتفاع العذر قبل الموت، فالأحوط أن يحجّ هو بنفسه عند التمكّن. وإذا كان قد ارتفع العذر بعد أن أحرم النائب.