وجب على المنوب عنه الحجّ مباشرةً، ولا يجب على النائب إتمام الحجّ.
{a(المسألة 65)a} إذا لم يتمكّن المعذور من الاستنابة، سقط الوجوب، ولكن يجب القضاء عنه بعد موته إن كان الحجّ مستقرّاً عليه، وإلا لم يجب. ولو أمكنه الاستنابة ولم يستنب حتّى مات، وجب القضاء عنه.
{a(المسألة 66)a} إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب، ولكن تبرّع عنه متبرّعٌ، لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة.
{a(المسألة 67)a} يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد.
{a(المسألة 68)a} من استقرّ عليه الحجّ إذا مات بعد الإحرام في الحرم، أجزأه عن حجّة الإسلام: سواء كان موته في حجّ الإفراد أو القران أو التمتّع. وإذا كان موته في أثناء عمرة التمتّع، أجزأ عن حجّه أيضاً، ولا يجب القضاء عنه. وإن مات قبل ذلك، وجب القضاء حتّى إذا كان موته بعد الإحرام وقبل دخول الحرم أو بعد الدخول