responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 31
في الحرم بدون إحرام. والظاهر اختصاص الحكم بحجّة الإسلام، فلا يجري في الحجّ الواجب بالنذر أو الإفساد، بل لا يجري في العمرة المفردة أيضاً، فلا يحكم بالإجزاء في شي‌ءٍ من ذلك. ومن مات بعد الإحرام مع عدم استقرار الحجّ عليه: فإن كان موته بعد دخوله الحرم، فلا إشكال في إجزائه عن حجّة الإسلام. وأمّا إذا كان قبل ذلك فالظاهر وجوب القضاء عنه أيضاً. {a(المسألة 69)a} إذا أسلم الكافر المستطيع، وجب عليه الحجّ. وأمّا لو زالت الاستطاعة ثمّ أسلم، فلا يجب عليه. {a(المسألة 70)a} المرتدّ يجب عليه الحجّ، لكن لا يصحّ منه حال ارتداده. فإن تاب صحّ منه وإن كان مرتدّاً فطريّاً على الأقوى. {a(المسألة 71)a} إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر، لا تجب عليه إعادة الحجّ، إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحاً في مذهبنا. {a(المسألة 72)a} إذا وجب الحجّ وأهمل المكلّف في أدائه حتّى زالت الاستطاعة، وجب الإتيان به بأيّ وجهٍ ـ
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست