responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 32
تمكّن ولو متسكّعاً، ما لم يبلغ حدّ العسر والحرج. وإذا مات، وجب القضاء من تركته، ويصحّ التبرّع عنه بعد موته من دون أُجرةٍ.

الوصية بالحجّ‌

{a(المسألة 73)a} تجب الوصيّة على من استقرّت عليه حجّة الإسلام وقرب منه الموت، فإن مات تقضى من أصل التركة وإن لم يوصي بذلك. وكذلك إن أوصى بها ولم يقيّدها بالثلث، وإن قيّدها بالثلث: فإن وفى الثلث بها، وجب إخراجها منه، وتقدّم على سائر الوصايا، وإن لم يف الثلث بها، لزم تتميمها من الأصل. {a(المسألة 74)a} من مات وعليه حجّة الإسلام وكان له عند شخصٍ وديعةٌ، واحتمل أنّ الورثة لا يؤدّونها إن رُدَّ المال إليهم، وجب عليه أن يحجّ بها عنه. فإذا زاد المال عن أجرة الحجّ، ردّ الزائد إلى الورثة. ولا فرق بين أن يحجّ الودعي بنفسه أو يستأجر شخصاً آخر. ويلحق بالوديعة كلّ مالٍ للميّت عند شخصٍ بعاريةٍ أو إجارةٍ أو
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست