responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 33
غصبٍ أو دينٍ أو غير ذلك. {a(المسألة 75)a} من مات وعليه حجّة الإسلام وكان عليه دينٌ وخمسٌ وزكاةٌ وقصرت التركة: فإن كان المال المتعلّق به الخمس أو الزكاة موجوداً بعينه، لزم تقديمهما، وإن كانا في الذمّة، تقدّم الحجّ عليهما، كما يتقدّم على الدين. {a(المسألة 76)a} من مات وعليه حجّة الإسلام، لم يجز لورثته التصرّف في تركته قبل استيجار الحجّ: سواء كان مصرف الحجّ مستغرقاً للتركة أم لم يكن مستغرقاً على الأحوط. نعم، إذا كانت التركة واسعةً جدّاً والتزم الوارث بأدائه، جاز له التصرّف في التركة، كما هو الحال في الدين. {a(المسألة 77)a} من مات وعليه حجّة الإسلام ولم تكن تركته وافيةً بمصارفها، وجب صرفها في الدين أو الخمس أو الزكاة إن كان عليه شي‌ءٌ من ذلك، وإلا فهي للورثة، ولا يجب عليهم تتميمها من مالهم لاستيجار الحجّ.
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست