{a(المسألة 78)a} من مات وعليه حجّة الإسلام، لا يجب الاستيجار عنه من بلده، بل يكفي الاستيجار عنه من الميقات، بل من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن، وإلا فمن الأقرب فالأقرب. والأحوط الأولى الاستيجار من البلد إذا وسع المال، لكن الزائد عن أُجرة الميقات لا يحسب على الصغار من الورثة.
{a(المسألة 79)a} من مات وعليه حجّة الإسلام، تجب المبادرة إلى الاستيجار عنه في سنة موته. فلو لم يمكن الاستيجار في تلك السنة من الميقات، لزم الاستيجار من البلد، ويخرج بدل الإيجار من الأصل، ولا يجوز التأخير إلى السنة القادمة ولو مع العلم بإمكان الاستيجار فيها من الميقات.
{a(المسألة 80)a} من مات وعليه حجّة الإسلام، إذا لم يوجد من يُستأجر عنه إلا بأكثر من أُجرة المثل، يجب الاستيجار عنه، ويخرج من الأصل، ولا يجوز التأخير إلى السنة القادمة توفيراً على الورثة وإن كان فيهم الصغار.
{a(المسألة 81)a} من مات وأقرّ بعض ورثته بأنّ عليه