responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 35
حجّة الإسلام وأنكره الآخرون، فالظاهر أنّه يجب على المقرّ الاستيجار للحجّ إذا كانت حصّته تكفي للحجّ. وإذا لم تفِ بتمامها بمصرف الحجّ، لم يجب عليه الاستيجار بتتميمه من ماله الشخصي. {a(المسألة 82)a} من مات وعليه حجّة الإسلام، وتبرع متبرّعٌ بالحجّ، لم يجب على الورثة الاستيجار عنه، بل يرجع بدل الاستيجار إلى الورثة. نعم، إذا أوصى الميّت بإخراج حجّة الإسلام من ثلثه، لم يرجع بدله إلى الورثة، بل يصرف في وجوه الخير أو يتصدّق به عنه. {a(المسألة 83)a} من مات وعليه حجّة الإسلام وأوصى بالاستيجار من بلده، وجب ذلك، ولكن الزائد على أُجرة الميقات يخرج من الثلث. ولو أوصى بالحجّ ولم يعيّن شيئاً، اكتفى بالاستيجار من الميقات، إلا إذا كانت هناك قرينةٌ على إرادة الاستيجار من البلد، كما إذا عيّن مبلغاً يناسب الحجّ من البلد. {a(المسألة 84)a} إذا أوصى بالحجّ البلدي، استأجر الوصي أو الوارث من الميقات، بطلت الإجارة إن كانت
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست