responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 36
الإجارة من مال الميّت، ولكن تفرغ ذمّة الميّت بعمل الأجير. {a(المسألة 85)a} إذا أوصى بالحجّ البلدي من غير بلده، كما إذا أوصى أن يستأجر من مشهد وهو من أهالي طهران، وجب العمل بالوصيّةن ويخرج الزائد على أُجرة الميقات، من الثلث. {a(المسألة 86)a} إذا أوصى بالاستيجار عنه لحجّة الإسلام، وعيّن الأُجرة، لزم العمل بها، وتخرج من الأصل إن لم تزد على أُجرة مثل الميقاتيّة، وإلا كان الزائد من الثلث، إلا إذا كان الورثة غير صغارٍ وأجازوا الإخراج من الأصل. {a(المسألة 87)a} إذا أوصى بالحجّ بمالٍ معيّنٍ وعلم الوصي أنّ المال الموصى به فيه خمسٌ أو زكاةٌ، وجب عليه إخراجه أوّلاً، وصرف الباقي في الحجّ. فإن لم يفِ الباقي بمصارفه، لزم تتميمه من أصل التركة، إن كان الموصى به حجّة الإسلام أو الحجّ النذري أو الإفسادي، وإلا صرف الباقي في وجوه الخير.
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست