responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 37
{a(المسألة 88)a} إذا وجب الاستيجار للحجّ عن الميت بوصيّةٍ أو بغير وصيّةٍ، وأهمل من يجب عليه الاستيجار، فتلف المال، ضمنه. ويجب عليه الاستيجار من ماله. {a(المسألة 89)a} إذا علم استقرار الحجّ على الميّت وشكّ في أدائه، وجب القضاء عنه، ويخرج من أصل المال. {a(المسألة 90)a} لا تبرأ ذمّة الميّت بمجرّد الاستيجار، فلو علم أنّ الأجير لم يحجّ لعذرٍ أو بدونه، وجب الاستيجار ثانياً، ويخرج من الأصل. وإن أمكن استرداد الأُجرة من الأجير، تعيّن ذلك إذا كانت الأُجرة من مال الميّت. {a(المسألة 91)a} إذا تعدّد الأُجراءن فالأحوط وجوباً استيجار أقلّهم أُجرةً، إذا كانت الإجارة من مال الميّت. {a(المسألة 92)a} العبرة في وجوب الاستيجار من البلد أو الميقات بتقليد الميّت أو اجتهاده، لا بتقليد الوارث أو اجتهاده. فلو كان الميّت يعتقد وجوب الحجّ البلدي، والوارث يعتقد جواز الاستيجار من الميقات، لزم على
نام کتاب : BOK29732 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست