الوارث الاستيجار من البلد.
{a(المسألة 93)a} إذا كانت على الميّت حجّة الإسلام ولم تكن له تركةٌ، لم يجب الاستيجار عنه على الوارث. نعم، يُستحبّ ذلك.
{a(المسألة 94)a} إذا أوصى الميّت بالحجّ. فإن علم أنّ الموصى به هو حجّة الإسلام، أخرج من أصل التركة، إلا إذا عيّن إخراجه من الثلث. وأمّا إذا علم أنّ الموصى به غير حجّة الإسلام أو شكّ في ذلك، فإنّه يخرج من الثلث.
{a(المسألة 95)a} إذا أوصى بالحج وعيّن شخصاً معيّناً، لزم العمل بالوصية، فإن لم يقبل إلا بأزيد من أُجرة المثل، أخرج الزائد من الثلث. فإن لم يمكن ذلك أيضاً، أُستؤجر غيره بأُجرة المثل.
{a(المسألة 96)a} إذا أوصى بالحجّ وعيّن أُجرةً لا يرغب فيها أحدٌ، كما إذا كانت أقلّ من المتعارف، فإن كان الموصى به حجّة الإسلام أو الحجّ النذري أو الإفسادي، لزم تتميمها من أصل التركة. وإن كان الموصى به غير حجّة الإسلام أو حجّ النذر أو الإفسادي، بطلت الوصيّة،