وتصرف الأُجرة الخير والبرّ.
{a(المسألة 97)a} إذا باع داره بمبلغٍ واشترط على المشتري أن يصرفه ف الحجّ عنه بعد موته، كان الثمن من التركة. فإن كان الحجّ حجّة الإسلام أو حجّ واجبٍ آخر، لزم الشرط، ووجب صرفه في أُجرة الحجّ إن لم يزد على أُجرة المثل، وإلا فالزائد يخرج من الثلث. وإن كان الحجّ غير واجبٍ، لزم الشرط أيضاً، ويخرج تمامه من الثلث. وإن لم يفِ الثلث، لم يلزم الشرط في المقدار الزائد.
{a(المسألة 98)a} إذا صالحه على داره مثلاً على أن يحجّ عنه بعد موته، صحّ ولزم، وخرجت الدار عن ملك المصالح الشارط، ولا تحسب من التركة وإن كان الحجّ ندبيّاً، ولا يشملها حكم الوصية. وكذلك الحال إذا ملّكه داره بشرط أن يبيعها ويصرف ثمنها في الحجّ عنه بعد موته، فجميع ذلك صحيحٌ لازمٌ وإن كان العمل المشروط عليه ندبيّاً، ولا يكون للوارث حينئذٍ حقٌّ في الدار. ولو تخلّف المشروط عليه عن العمل بالشرط، انتقل الخيار